للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، وقالوا: إنما نهى النبي عن أكلها لا لأنها حرام، ولكن لئلا يؤذى بريحها من يحضر معه المسجد، وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل على ذلك.

٦١٨٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين: هذا الثوم، وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله لا يوجد منه ريحه، فيؤخذ بيده، فيخرج إلى البقيع، فمن كان أكلها، فليمتهما (٢) طبخًا (٣).

فهذا عمر ، قد أخبر بما كانوا يصنعون من أكلهما على عهد رسول الله ، وقد أباح هو أكلهما بعد أن يماتا طبخًا.

فدل ذلك على أن النهي عنه لم يكن للتحريم. وقد


(١) قلت أراد بهم: جماهير العلماء من السلف، وأئمة الفتوى، منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ٢٢/ ٨٢.
(٢) في د ن "فليطبخهما".
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥١٠ - ٥١١) ٨/ ٣٠٤، وأحمد (٣٤١)، ومسلم (٥٦٧)، وابن ماجة (١٠١٤) من طريق سعيد ابن أبي عروبة به.
وأخرجه مسلم (٥٦٧)، وأبو يعلى (٢٥٦)، وابن حبان (٢٠٩١) من طريق شعبة به.