للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفلا ترى أن أصحاب رسول الله لم يضيفوهم، وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث، ثم لم يعنفهم رسول الله على ذلك.

فدل ما ذكرنا على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة.

وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله : "مال المسلم على المسلم كحرمة دمه".

٦٢١٦ - وقد حدثنا ربيع، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصَا أخيه فليردها إليه" (١).

وقد عمل أصحاب رسول الله في الضيافة بما

٦٢١٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال حدثني أبان بن يزيد العطار، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: ثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص في سفر، فآوانا الليل إلى قرية دهقان، وإذا الإبل عليها أحمالها. فقال لي سعد: إن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٦٢٤) من طريق يزيد بن سنان عن أبي بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه أحمد (١٧٩٤٠)، وعبد بن حميد (٤٣٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٤١)، وأبو داود (٥٠٠٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨٦٧)، والدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ١٤٥، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٦٣٠، والحاكم ٣/ ٦٣٧، والبيهقي ٦/ ١٠٠، والبغوي (٢٥٧٢) من طرق عن ابن أبي ذئب به.