للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون (١) إلى أن ما حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعًا، واحتجوا في ذلك بقول النبي : "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء.

وقالوا: قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين؛ لأنها آنية الكفار في الدنيا فاستوى في ذلك النساء والرجال.

وكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار، استوى فيه الرجال والنساء جميعا.

فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات، وقيل: إنها لباس الكفار. وروي عن رسول الله في ذلك ما

٦٢٦١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: "هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٢).


(١) قلت أراد بهم: زيد بن وهب الجهني، وسالما، والحسن البصري ، كما في النخب ٢٢/ ١٧٧.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٦٥١٣)، والحاكم ٤/ ١٩٠ من طريق يحيى القطان به.
وأخرجه ابن سعد ٤/ ٢٦٥، ومسلم (٢٠٧٧) (٢٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٣ وفي الكبرى (٩٥٦٩) من طرق عن هشام الدستوائي به.