للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٢٦٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى … فذكر بإسناده مثله (١).

ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار، فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العلة على النساء أم لا؟. فإذا

٦٢٦٣ - سليمان بن شعيب قد حدثنا، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك ، قال: جاء رجل إلى النبي وعليه ثوب معصفر، فقال له: "لو أن ثوبك هذا في تنور لكان خيرًا لك"، فذهب الرجل فجعله تحت القدر، أو في التنور، فأتى النبي قال: "ما فعل ثوبك؟ "، قال: صنعت به ما أمرتني، فقال له رسول الله : "ما بهذا أمرتك، أولا ألقيته على بعض نسائك؟ " (٢).

فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء. وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله ما

٦٢٦٤ - حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا بندار، قال ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: دخلت على عائشة ، فرأيت عليها ثيابا مصبغةً (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٦٨، وأحمد (٦٥٣٦)، ومسلم (٢٠٧٧) (٢٧) من طريق وكيع، عن علي بن المبارك به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف عمارة بن زاذان وزياد النميري.
(٣) إسناده صحيح، إبراهيم النخعي دخل على السيدة عائشة وروى عنها ولم يسمع منها.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٣٩) من طريق عباد بن العوام، عن سعيد، عن أبي معشر به.