للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للنساء.

فإن قالوا لنا: فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟.

قيل لهم؛ لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة، هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي في ذلك أيضًا عن النبي ما

٦٢٦٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله أخذ حريرًا في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في يساره، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" (١).

٦٢٧٠ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح، عن عبد الله بن زرير


(١) إسناده حسن عبد العزيز أبو الصعبة لا بأس به، وأبو الأفلح حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨١٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٩٣٥)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي ٨/ ١٦٠ من طرق عن الليث به، وقد سقط عند أبي داود "أبي الصعبة".