للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣١٥ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، والخصيب بن ناصح، وأسد بن موسى، قالوا: ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة … مثله (١).

فقد أباح رسول الله لعرفجة بن أسعد ، أن يتخذ أنفًا من ذهب إذا كان لا ينتن كما تنتن الفضة فلما كان ذلك كذلك في الأنف كان كذلك السن لا بأس بشدها بالذهب إذا كان لا ينتن، فيكون النتن الذي من الفضة مبيحًا لاستعمال الذهب، كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحًا لاستعمال الذهب مكانها فهذه حجة.

وفي ذلك حجة أخرى، أنا رأينا استعمال الفضة مكروهًا كما استعمال الذهب مكروها.

فلما كانا مستويين في الكراهة، وقد عمهما النهي جميعًا، وكان شد السن بالفضة خارجًا من الاستعمال المكروه كان كذلك شدها بالذهب أيضًا خارجًا من الاستعمال المكروه.

فإن قال قائل: فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال، ومنعوا من خاتم الذهب، فقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٤٠٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٩ من طريق أسد بن موسى به.