للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا. وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى

٦٤٥٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني السري بن يحيى، قال: ثنا عقيل قال: قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود (١).

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود على ذلك، فأمر رسول الله باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته.

ثم أمر رسول الله بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله ﷿ له ما قد كان حظره على من كان قبله. وقد روي عن الحسن خلاف ذلك أيضا

٦٤٥٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، أنه كان يفعله يعني: يضع إحدى الرجلين على الأخرى وقال: إنما كره ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف (٢).


(١) رجاله ثقات.
(٢) إسناده صحيح.