للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن الحسين اللَّهَبي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله يصنع هكذا (١).

فأخبر ابن عمر أن رسول الله قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه.

فقد يحتمل أن يكون عندنا ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلا.

فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة، أو كما قال ابن عمر.

فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك، لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا، صفيقين، قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد.

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا، مجلدين، فيكونان كالخفين.

وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد بينا ذلك، وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين.


(١) إسناده صحيح.
وهو مكرر سابقه (١٥٦).