للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس: من معنى حديث أبي موسى، والمغيرة، ومن معنى حديث ابن عمر، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين.

فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين، التمسنا ذلك من طريق النظر، لنعلم كيف حكمه؟

فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما.

فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا، القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين.