للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ذلك أيضا على علمه بإباحة رسول الله لذلك. فإن قال قائل: فكيف يكون ذلك وقد روي عن عمران بن حصين ؟ فذكر ما

٦٧٢٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبو جابر، قال: ثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي فابتلي، فكان يقول: لقد اكتويت كية بنار، فما أبرأتني من إثم، ولا شفتني من سقم (١).

قيل له: قد يجوز أن يكون الكي الذي كان عمران ينهى عنه هو الكي يراد به، لا العلاج من البلاء الذي قد حل، ولكن لما يفعل قبل حلول البلاء مما كانوا يرون أنه يدفع البلاء، فلما ابتلي بما كان ابتلي به اكتوى على أن ذلك كان علاجا لما به من البلاء، فلما لم يبرأ بذلك علم أن كيه لم يوافق بلاه، ولم يكن علاجا له، فأشفق أن يكون بها آثما فقال: ما شفتني من سقم، ولا أبرأتني من إثم. أي: لم أعلم أني بريء من الإثم مع أنه لم يحقق أنه صار آثما بها، لأنه إنما كان أراد بها الدواء لا غير ذلك، والدواء مباح للناس جميعا، وهم مأمورون به. وقد جاءت عن رسول الله آثار تنهى عن التمائم.

فمما روي في ذلك ما

٦٧٢٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت على رسول الله بابن


(١) إسناده فيه محمد بن عبد الملك الأزدي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم كما في الجرح: ليس بقوي، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦١٦) من طريق يزيد بن هارون، عن عمران بن حدير به.