للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لي، وقد أعلقت (١) عليه من العذرة (٢)، فقال: "علام تدغرن (٣) أولادكن بهذا العلاق (٤)؟ عليكن بهذا العود الهندي (٥)، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، يسعط من العذرة، ويلدّ من ذات الجنب". (٦).

فقد يحتمل أن يكون ذلك العلاق كان مكروها في نفسه، لأنه كتب فيه ما لا يحل كتابته، فكرهه رسول الله لذلك لا لغيره. وقد روي في ذلك أيضا ما


(١) من الإعلاق، وهو معالجة عذرة الصبي، وحقيقة ذلك أعلقت عنه، أي أزلقت العلوق وهي: الداهية.
(٢) بضم العين: وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم الأسود، وربما أقرحه، وذلك الطعن سمي الدغر، يقال: عذرت المرأة الصبي إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك.
(٣) أي: على ما تغمزن حلق الصبي بأصابعكن، والدغر هو: غمز حلق الصبي بالأصبع وكبسه.
(٤) المراد به: ما يعلق على الصغير من تميمة وهي الخرزة التي تعلق على الصغير لدفع عين أو مرض أو نحو ذلك، أو رقعه مكتوب فيها أشياء من الأسامي وغيرها.
(٥) هو القسط البحري، وقيل: العود الذي يتبخر به.
(٦) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٩٣٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦)، والحميدي (٣٤٤)، وابن أبي شيبة ٨/ ٨، وأحمد (٢٦٩٩٧)، والبخاري (٥٦٩٢، ٥٦٩٣)، ومسلم ٤/ ١٧٣٤، وأبو داود (٣٨٧٧)، والنسائي في الكبرى (٧٥٨٣)، وابن ماجة (٣٤٦٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٣٥، والبيهقي ٤٦٥٧، والبغوي (٣٢٣٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به.