للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كنا نرقي في الجاهلية فما ترى في ذلك؟. قال: "اعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم يكن شرك" (١).

فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله، فاحتجنا أن نعلم هل هذه الإباحة للرقى متأخرة لما روي في النهي عنها، أو ما روي في النهي عنها متأخرا عنها، فيكون ناسخا لها؟ فنظرنا في ذلك.

٦٧٤٨ - فإذا ربيع المؤذن حدثنا، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر ، أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله فدعاه فقال عمرو: يا رسول الله! إنك تزجر عن الرقى، فقال: "اقرأها عليّ" فقرأها عليه، فقال رسول الله : "لا بأس بها إنما هي مواثيق (٢)، فارق بها" (٣).

٦٧٤٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: لما نهى رسول الله عن الرقى


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الطبراني ١٨/ ٨٨ من طريق عبد الله بن صالح به.
وأخرجه مسلم (٢٢٠٠)، وأبو داود (٣٨٨٦)، وابن حبان (٦٠٩٤)، والبيهقي ٩/ ٣٤٩ من طرق عن عبد الله بن وهب به.
(٢) أي: عهود، وهو: جمع ميثاق.
(٣) حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، ولتدليس أبي الزبير المكي.
وأخرجه أحمد (١٥٢٣٥) من طريق حسن، عن ابن لهيعة به.