للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[قالوا]: فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة، لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام، فزاد في ذلك حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

٦١٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي بمثل حديث يونس، عن ابن وهب، وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود، غير أنه قال: "فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي" (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة، بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث.

فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لكل صلاة.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٣٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٨٠٦) عن حجاج بن المنهال به.
وأخرجه ابن حبان (١٣٥٤) من طريق أبي حمزة السكري، عن هشام به.