للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لرسول الله ، فقال: "لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك" (١).

٦٨٥٧ - حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة … مثله (٢).

فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك


(١) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٦٨٢٢)، وأبو يعلى (٧١٠٩) من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به.
وأخرجه البخاري (٢٥٩٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٠٦٧، ٢٤/ ٥٧، والبغوي في شرح السنة (١٦٨٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب، ومسلم (٩٩٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩٣١)، وابن حبان (٣٣٤٣)، والبيهقي في السنن ٤/ ١٧٩، وفي شعب الإيمان (٣٤٢٤) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير بن عبد الله الأشج به.
(٢) إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٤) بنفس السند.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٣٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن أسد بن موسى به.
وقال المزي في تحفة الأشراف (١٨٠٧٤): قال النسائي: هذا الحديث خطأ ولا نعلمه من حديث الزهري، وقال المزي: يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار عن ميمونة به.