للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آيتين من كتاب الله ﷿ وسنن ثابتة عن رسول الله متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟.

ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة، في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها، كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب العزيز. قال الله ﷿ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، .