للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قول رسول الله : "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا على ما قد ذكرنا ذلك عنهما في غير هذا الموضع، فيكون الشعر المنهي عنه في هذا الحديث هو خاص من الشعر، وهو الذي فيه معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا، حتى لا يضاد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله من إباحة ذلك وما عمل به من أصحابه من بعده.

فإن قال قائل: فإذا كان كما ذكرت فلم قصد إلى المسجد؟ والذي ذكرت من الذي هُجِي به النبي ، والذي أبنت فيه النساء، ورزئت فيه الأموات، مكروه في غير المسجد كما هو مكروه في المسجد، ولو كان كما ذكرت لم يكن لذكره في المسجد معنى.

قيل له: قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى، فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا، من ذلك قول الله ﷿: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها، فلم تكن ذلك على خصوصيتها، لأنها كانت في حجره بذلك الحكم، وإخراجها منه إذا لم تكن كانت في حجه، ألا ترى أنها لو كانت أكبر منه أنها عليه حرام كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره؟ وقال ﷿ أيضا في الصيد ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: