للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٥]. فأجمعت العلماء إلا من شذ منهم أن قتله إياه ساهيا كذلك في وجوب الجزاء، فلم يكن ذكره فيما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكم.

فكذلك ما روينا من ذكره المسجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه دليل على خصوصية المسجد بذلك، وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد، هو البيع الذي يعمه، أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق، فذلك مكروه، فأما ما سوى ذلك فلا.

وقد روينا عن رسول الله ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد.

٦٨٦٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أنا شريك، عن منصور عن ربعي بن حراش، عن علي قال: سمعت رسول الله يقول: "يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به قلبه للإيمان (١)، يضرب رقابكم على الدين". فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لا". فقال عمر : أنا هو يا رسول الله؟ قال "لا، ولكنه خاصف (٢) النعل في المسجد"، قال: وقد كان ألقى إلى علي نعله يخصفها (٣).


(١) أي: صفى قلبه وهذبه للإيمان.
(٢) من خصف نعله: إذا خرزها.
(٣) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٠٥٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الترمذي (٣٧١٥)، والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة (١١٠٥)، والنسائي في خصائص على (٣١)، والحاكم ٤/ ٢٩٨ من طريق شريك بن عبد الله به.