للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٧٢ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ، عن رسول الله … مثله (١).

٦٨٧٣ - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله … مثله (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقالوا الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي: من هذا المعنى أيضًا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٧٤٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣، وأحمد (١١٠٢٢)، والدارمي (٢٧٢٤)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٠، ٨/ ٢١٠، وابن ماجة (٢١٧٠، ٣٥٥٩)، وأبو يعلى (١١١٦،٩٧٦)، وابن الجارود (٥٩٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح، وحسان بن غالب متابع.
وأخرجه أحمد (٩٤٣٥)، ومسلم (١٥١١، ١٥٤٥) (١٠٤)، والترمذي (١٢٢٤، ١٧٥٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٨ من طريق قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن به.
(٣) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، وأبا الزناد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٢٣/ ٣١٢.