للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر رضي قد تبايعا ما هو غائب عنهما، ورأيا ذلك جائزا، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكره عليهما منكر.

٦٨٧٩ - وقد حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، قال: قال أبو هريرة : نهى رسول الله عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك، وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا (١) أو يتراضيا أو يقول: دابتي بدابتك من غير أن يقلبا، أو يتراضيا (٢).

ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه، والحمد لله رب العالمين.


= وذكره البخاري (٢١١٦) معلقا عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب به.
(١) في الأصول "يعلما"، والمثبت من ن.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عمير المحاربي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٧٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٦/ ٢٣٥ من طريق أبي الأحوص به.