للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن بحينة قد تبايعا ما هو غائب عنهما، ورأيا ذلك جائزا.

فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر الخيار.

قيل له: إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى! أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد. وابن عمر في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط وقد

٦٨٧٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب عن سالم، قال: قال ابن عمر : كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، قال فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر، قال: فلما بايعته طفقت (١) أنكص القهقرى (٢) على عقبي، خشية أن يترادني في البيع عثمان قبل أن أفارقه (٣).


(١) أي: أخذت أتأخر وأرجع إلى ورائي وأنكص وهو الرجوع إلى وراء.
(٢) في الأصول هكذا، وفي ن "أنكص على عقبي القهقرى".
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الدارقطني (٢٧٨٧) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به. =