البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع، ولا يكون جهلهما به يوجب وقوع البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى كيل معلوم، فكذلك الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب وقوع البيع على شيء مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم.
فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة ﵄ تبايعا مالا بالكوفة. فقال عثمان لي الخيار، لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة: لي الخيار، لأني ابتعت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان ﵁. فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ على جواز بيع شيء غائب عن بائعه، وعن مشتريه وقد.
٦٨٧٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر ﵄ ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة، حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي ﷺ إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد بن عمر ﵄ على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا (١).