للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٧٥ - وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب في تفسير الملامسة، والمنابذة: قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار (١).

٦٨٧٦ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ربيعة، قال: كان هذا من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله (٢).

فهذا الزهري وهو أحد من روي عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه، وإن لم يكن عاينه. ففي ذلك دليل على جواز ابتياع الغائب.

فقال قائل: ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟. قيل له: ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه، فهو كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري، فأما المبيع في نفسه فغير مجهول.

وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم، وغير مرجوع منه إلى معلوم فالعقد على ذلك غير جائز، وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا، والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله، فيكون من حقوق


(١) إسناده صحيح.
(٢) رجاله ثقات.