للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرناهما. فنظرنا في ذلك

٦٨٧٤ - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (١).

فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله، لأنه لو لم يكن كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ (٢) من سنبله. فلما جعل الغاية (٣) في البيع المنهي هي شدته ويبوسته دلّ ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء، فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل الذي لم يينع (٤)، دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة، وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث، واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته، لا على مخالفته.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والترمذي (١٢٢٨) من طريق الوليد الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٦، وأحمد (١٣٣١٤)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجة (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠١، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٢) في ن "يرى".
(٣) في ن "العلة".
(٤) في الأصول "يبع"، والمثبت من ن، وهو: من ينع الثمر إذا أدرك ونضج.