للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال رسول الله : ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" (١).

فهذا معناه ومعنى الأول سواء. والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي في هذا الباب، عن ابن عباس عن النبي . وأما عائشة فروي في ذلك عنها عن النبي ما

٦٨٩٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم! تستأمر". فقلت: إنها تستحيي فتسكت قال: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (٢).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٥) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن حبان (٤٠٨٩) من طريق حبان بن موسى، والدارقطني ٣/ ٢٣٩ من طريق سويد، كلاهما عن ابن المبارك به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، ومن طريقه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، والدارقطني ٣٩٣، والبيهقي ٧/ ١١٨ عن معمر به.
وقال الدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩: صالح لم يسمع من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٢٢/ ٧ من طريق حجاج بن منهال به. =