للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا رسول الله قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها، ولا بين حكم غيره من سائر أهلها.

وأما أبو هريرة فروي في ذلك عنه عن النبي .

٦٨٩٤ - ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" (١).

٦٨٩٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله (٢).

٦٨٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، (ح)


= وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وابن راهويه (١٧٤٦)، وأحمد (٢٤١٨٥)، والبخاري (٦٩٤٦، ٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠)، وأحمد (٢٤١٨٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥ - ٨٦، وفي الكبرى (٥٣٧٦)، وابن الجارود (٧٠٨)، وأبو يعلى (٤٨٠٣)، وابن حبان (٤٠٨)، والبيهقي، ٧/ ١١٩، ١٢٢، ١٢٣، والبغوي (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي ٦/ ٨٦، وابن الجارود (٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ١١٩ من طرق عن هشام به.
(٢) إسناده صحيح.