للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٠١ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس وهو ابن عميرة وكان من أصحاب رسول الله ، عن رسول الله … مثله (١).

فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي ، فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب، فدل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده.

وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ أي: (٢) لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك، وعند صماتها عند ذلك الاستثمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، . وقد احتج قوم في ذلك بما روي في بنت نعيم بن النحام .


(١) إسناده منقطع عدي بن عدي لم يسمع من أبيه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٣ من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن الربيع بن طارق به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٣٠)، والطبراني ١٧/ ٣٤٢ من طريق سفيان بن عامر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين به.
وقال الطبراني: زاد سفيان بن عامر في الإسناد العرس، ورواه الليث بن سعد عن أبي حسين، فلم يجاوز عدي بن عميرة.
(٢) في الأصول "نرى أن"، والمثبت من ن.