للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٠٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي، مريم، قال: ثنا جدي سعيد بن أبي مريم قال وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر أنه قال لعمر بن الخطاب اخطب علي ابنة عبد الله بن النحام فقال له: إن له بني أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم، فذهب ابن عمر إلى زيد بن الخطاب فكلمه، فخطب عليه. فقال ابن النحام ما كنت لأترب (١) لحمي، وأرفع لحمكم فأنكحها ابن أخيه، وكان هوى (٢) الجارية وأمها في ابن عمر . فذهبت المرأة إلى رسول الله فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها، فأجاز رسول الله نكاحها. وقال رسول الله : "أشيروا على النساء في أنفسهن وكانت الجارية بكرا. فقال ابن النحام يا رسول الله! إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له، فإن له في مالي مثل ما أعطاهم ابن عمر (٣).

قالوا: ففي هذا الحديث أن النبي أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا، ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليها.

قيل لهم: لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا، وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده ومتنه.


(١) من ترب الشيء تتريبا إذا لطخه بالتراب.
(٢) أي: ميلها.
(٣) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، ولضعف شيخ الطحاوي.