للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٠٣ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ولكن رسول الله سماه صالحا، أنه أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب : اخطب علي ابنة صالح؟ فقال له: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي، وأرفع لحمكم، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها في عبد الله بن عمر فأتت رسول الله فقالت: يا نبي الله! خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله إلى صالح فقال: "أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟، فقال: نعم، فقال رسول الله : "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهي بكر فقال صالح: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها (١).

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد، ومن المتن جميعا، لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح


(١) إسناده مرسل إبراهيم بن صالح لم يدرك القصة.
وأخرجه أحمد (٥٧٢٠) من طريق يونس بن محمد، عن الليث به.