للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى أبيه وإلى ابن عمر : فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة، لثبت الليث وضبطه وقلة تخليط حديثه، ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك.

وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة، فإن فيه أن رسول الله قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها: "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكان بذلك ردا على نعيم لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها. فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة.

فإن قال قائل: فليس في هذا الحديث أن النبي فسخ النكاح.

قيل له: ذلك عندنا - والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي فتسأله ذلك. وإنما كانت حضرته أمها، لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت عند النبي يجب لها به الكلام عنها.

فكان من رسول الله ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم. فلم يفسخ النكاح، إذ كان ذلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا الحاضر باتفاق المسلمين جميعا.