للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه.

وقد يجوز في هذا وجه آخر: يجوز أن يكون ما روي عن رسول الله في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه، في أمر سهلة ابنة سهيل لأن فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود بعدها وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا.

فإن كان ذلك كذلك، فإنا نقول بالحديثين جميعا، فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه، ونجعل حكم حديث سهلة، على ما صرفناه إليه.

وأما حديث أم حبيبة ، فقد روي مختلفا.

فبعضهم يذكر عن عائشة : أن رسول الله أمرها بالغسل عند كل صلاة، ولم يذكر أيام أقرائها.

فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك، ليكون ذلك الماء علاجا لها؛ لأنَّه يقلص الدم في الرحم، فلا يسيل.

وبعضهم يرويه عن عائشة : أن رسول الله أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل لكل صلاة.

فإن كان ذلك كذلك، فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج.