للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا؛ لأن دمها سائل دائم السيلان، فليست صلاة إلّا تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال، فأمرها بالغسل لذلك.

فإن كان هذا هو معنى حديثها، فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم، ولم تعرف أيامها.

فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا، وروينا عن عائشة من قولها بعد رسول الله ما وصفنا، ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها، وثبت أن ما خالف ذلك، مما روي عنها عن رسول الله في مستحاضة استحاضتها، غير استحاضة هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه.

إلا أن ذلك على أي المعاني كان، كان فما روي في أمر فاطمة ابنة أبي حبيش أولى؛ لأن معه الاختيار من عائشة له بعد النبي وقد علمت ما خالفه، وما وافقه من قوله.

وكذلك أيضا ما رويناه عن علي في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما روينا عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضات التي أفتى فيها بذلك.