للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة. فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين، فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل، فإذا كملت خمسين، ففيها حقة، واحتجوا في ذلك من الآثار.

٦٩٢١ - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة، ثم جاء بها، وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان فيه: أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة (٢).


(١) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢٣/ ٣٩٧.
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ١/ ١٢٨ عن موسى بن إسماعيل، قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد …