للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٢٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة … ثم ذكر مثله (١).

قال أبو جعفر: فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر؛ لنستخرج من هذه الأقوال الثلاثة قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك، فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين. وقد رأينا ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول.

من ذلك: أنا وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع. فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها شاتين، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك، فيما زاد إلى أربع عشرة، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا، فجعلوا فيها ثلاث شياه، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على العشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيها أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة. فكل ما زاد على تلك النهاية شيء انتقض به الفرض الأول إلى غيره، أو إلى زيادة عليه. فلما كان ذلك كذلك وكانت العشرون والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين، ثبت أن ما زاد على العشرين يجب به شيء إما زيادة على الفرض الأول، وإما


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في النخب ٢٣/ ٣٩٩ عن حماد بن سلمة به.