للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير ذلك، فثبت بما ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة.

ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة. فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم، وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون.

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما وجب بها ومن ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم، فإذا زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها. وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفرائض في الإبل حتى تتناهى إلى عشرين ومائة، لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها، بل ينتقل بزيادة فيها شيء.

ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين، فإذا زادت بعيرا، فلا شيء فيه، ولا تتغير بزيادته حكم العشرة التي كانت قبله. فإذا كانت الإبل خمس عشرة، كان فيها ثلاث شياه، فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيها قبله. فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير،