للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير؛ لأن الذين أوجبوا استئناف الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا، ولم يغيروا به حكما.

والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون، ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا.

فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به، وكان البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض إن وجب به، فثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه.

فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة، وممن ذهب إليها أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، . وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود .

٦٩٢٣ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال في فرائض الإبل: إذا زادت على تسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل. فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة (١).


(١) إسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في النخب ٢٣/ ٤٠٥ من طريق عبد السلام، والطبراني في الكبير ٩/ ٣١٨ (٩٥٨٩) من طريق زائدة، كلاهما عن خصيف به.