للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان الأحسن به لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله في أمر نسائه.

وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهله مما لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما، فأقرعوا بينهم لتطمئن به قلوبهم، وترتفع الظُّنة عمن تولى لهم قسمتهم.

ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا، فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها.

فكذلك نقول: كل قرعة تكون بمثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة.

ثم رجعنا إلى القولين الآخرين، فرأينا رسول الله قد حكم في العبد إذا كان بين اثنين فأعتقه أحدهما، فإنه حر كله، ويضمن إن كان موسرا، و إن كان معسرا، ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في كتاب العتاق.