للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم وجدنا في حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله : "هو حر كله ليس الله شريك" فبين رسول الله العلة التي عتق لها نصيب الشريك الذي لم يتولى العتاق لما عتق نصيب صاحبه.

فدل ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله. وقد رأينا رسول الله أيضا حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما، ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق.

فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد المعتقين في المرض كذلك، وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به، ويملكه في مرضه من أحب من قيمتهم وجب عليه السعاية في ذلك للورثة. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.