للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة، لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات.

فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد، ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها، هو لغير الصلاة، وهو الوقت.

وحجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث: منها الغائط، والبول.

وطهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم.

وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما تنقضها صلاة، إنما ينقضها حدث، أو خروج وقت.

وقد ثبت أن طهارة المستحاضة، طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث.

فقال قوم (١): هذا الذي هو غير الحدث، هو خروج الوقت.

وقال آخرون (٢): هو فراغ من صلاة، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك، وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره.

فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه، فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه، ولم نجد له أصلا.


(١) قلت أراد بهم: الحنفية كما في النخب ٣/ ٢٣٨.
(٢) قلت أراد بهم: الشافعية انظر المصدر السابق.