للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون (١): الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك. وقال آخرون (٢): الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا عن أب، أو أما عن أم إلى أن يلقاه، بما تثبت به المواريث أو تقوم به الشهادات.

وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم، إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف، فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعا إلا أن يوصي بها لفقرائهم، فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم، وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن . وقد قال أبو يوسف : إن دفعها إلى واحد منهم أجزأه ذلك. فلما اختلفوا في القرابة من هم هذا الاختلاف وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا.

فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقون هم ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك، إنما قالوا ذلك فيما ذكروا، لأن رسول الله


(١) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، وجماعة من الظاهرية كما في النخب ٢٣/ ٤٥٢.
(٢) قلت: أراد بهم: مالك والشافعي، وأحمد كما في النخب ٢٣/ ٤٥٣.