للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب، وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. والآخرون بنو المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلتقون هم، وهو عند عبد مناف، وهو أبوه الرابع.

فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين أن رسول الله لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية، وبني نوفل، وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب. فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة. فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة. ثم قد روي عن رسول الله في القرابة من غير هذا الوجه.

٦٩٤١ - ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا حميد عن أنس ل الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قال: أو قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله! حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: "اجعله في فقراء قرابتك، أو فقراء أهلك" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٢٧٨١)، والدارقطني ٤/ ١٩١ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.