للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي مثله … ولم يذكر ابن عباس (١).

٦٩٥٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري … فذكر بإسناده مثله (٢).

٦٩٥٥ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال أنا معمر، وسفيان، عن ابن طاوس … فذكر بإسناده مثله (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته، وأخاه لأبيه وأمه وأخته لأبيه وأمه، كان لابنته النصف، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، دون أخته لأبيه وأمه.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا أيضا لو لم يكن مع الابنة أخٌ، وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف، وما بقي فللعصبة وإن بعدوا، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس .


(١) إسناده مرسل.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٩٨) من طريق عمر بن سعد الحفري، عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده مرسل، وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده مرسل.
(٤) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، ومسروقا، وإسحاق بن راهويه، والظاهرية ، كما في النخب ٢٣/ ٤٨٤.