للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٥٦ - كما حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، قال أخبرني أبي، عن ابن عباس ، أنه قال: قال الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، قال ابن عباس: "فقلتم أنتم لها النصف، وإن كان لها ولد" (١).

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: بل للابنة النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت، كان للابنة النصف، وللأخت ما بقي.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس الذي ذكروا، على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه، ولكن معناه عندنا -والله أعلم-، ما أبقت الفرائض بعد السهام، فلأولى رجل ذكر كعمة وعم، فالباقي للعم دون العمة، لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب، وفضل العم على


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٣) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٠٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٨٦٠)، ومسلم (١٦١٥) (٤)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي بأثر الحديث (٢٠٩٨)، وابن ماجة (٢٧٤٠)، وابن حبان (٦٠٢٩)، والطبراني (١٠٩٠٢)، والدارقطني ٤/ ٧١ - ٧٠ عن معمر به بلفظ أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ..
(٢) قلت: أراد بهم شريحا القاضي، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من التابعين، ومن بعدهم ، كما في النخب ٢٣/ ٤٨٦.