للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العمة في ذلك بأن كان ذكرا، فهذا معنى قوله: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك.

والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم قد أجمعوا في بنت وبنت ابن وابن ابن، أن للابنة النصف، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة، لابن الابن خاصة دون ابنة الابن. ولم يكن معنى قول رسول الله : "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" على ذلك، إنما هو على غيره. فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم، وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم دون العمة.

ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ، فقال قوم: هما كالعم والعمة، وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن. فنظرنا في ذلك؛ لنعطف ما اختلفوا فيه منه، على ما أجمعوا عليه.

فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وبنت الابن لو لم يكن غيرهما، كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف، وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن وابنة الابن علي مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة. وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة.