للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف، وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة، فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم تكن ابنة.

فلما كان ذلك كذلك، وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة، فوجب لها نصف المال بحق فرض الله ﷿ لها، وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم تكن ابنة، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من.

ذلك. وقد روي عن رسول الله أيضا ما قد دلّ على ما ذكرنا.

٦٩٥٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، وعبيد الله بن موسى العبسي (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قالوا: أنا سفيان، عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال أتي سلمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في ابنة وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ثم قالا: ائت عبد الله، فإنه سيتابعنا، فأتاه، فقال عبد الله : ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾، ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين وما بقي فللأخت (١).


(١) إسناده صحيح
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣١، ١٩٠٣٢)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٥٨، ١١/ ٢٤٥، ٢٤٦، وأحمد (٣٦٩١)، والدارمي ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩، والبخاري (٦٧٤٢)، والترمذي (٢٠٩٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٨)، وابن ماجة (٢٧٢١)، وابن الجارود (٩٦٢)، وأبو يعلى (٥١٠٨، ٥٢٩٥)، والشاشي (٩١١، ٩١٢)، والطبراني في الكبير (٩٨٦٩)، والدارقطني ٤/ ٧٩، ٨٠، والحاكم ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٣٠ من طرق عن سفيان الثوري به.