للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي قيس، عن هذيل … مثله (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله جعل الأخوات من قبل الأب مع الابنة عصبة، فصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة من قبل الأب.

فصار قول النبي فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة، ولا عصبة أقرب منه، فإذا كانت هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل، فالمال لها، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث ابن مسعود هذا، ولا يضاده.

وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك، ولا تحمل على التنافي والتضاد، ولو كان حديث ابن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا لما وجب على مذهبه أن يضاد به حديث ابن مسعود؛ لأن حديث ابن مسعود هذا مستقيم الإسناد، صحيح المجيء. وحديث ابن عباس مضطرب الإسناد؛ لأنه قد قطعه من ليس بدون من قد رفعه على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٣٧٥)، وسعيد بن منصور (٢٨)، وأحمد (٤٤٢٠)، والبخاري (٦٧٣٦)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٩)، والطبراني في الكبير (٩٨٧١)، والبيهقي ٦/ ٢٢٩، والبغوي (٢٢١٨) من طرق عن شعبة به.