وأما ما احتجوا به من قول الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] فقالوا: إنما ورّث الله ﷿ الأخت إذا لم يكن له ولد. فالحجة عليهم في ذلك أن الله ﷿ قد قال أيضا: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
وقد أجمعوا جميعا، على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها، كان للابنة النصف، وما بقي فللأخ. وأن معنى قول الله ﷿ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] إنما هو على ولد يجوز كل الميراث، لا على الولد الذي لا يجوز كل الميراث.
فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله ﷿ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] هو على الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث.
وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس في ذلك، فإنه قد خالف فيه سائر أصحاب رسول الله ﷺ سواه فمما روي عنهم في ذلك ما.