للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا عبد الله بن الزبير ، قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس في هذا، إلى قول الآخرين.

٦٩٦٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (١).

٦٩٦٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة في ابنتين وبنات ابنٍ، وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن، وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم (٢).

وقال قوم في ابنة وعصبة: إن للابنة جميع المال، ولا شيء للعصبة.


= وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٥)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٤٣، والدارمي (٣٠٥١) من طريق سفيان الثوري، عن أشعث، عن الأسود به قضى معاذ …
وأخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق شيبان، عن أشعث به.
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٧، والدارمي (٢٩٣٥)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٠، والبيهقي ٦/ ٢٣٠ من طريق سفيان الثوري به.