فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أن أحدا قال به قبلهم من أصحاب رسول الله ﷺ ولا من تابعيهم، مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك، يدقعه نص القرآن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
فبين الله ﷿ لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا، وإناثا ثم قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، فبين لنا ﵎ حكم الأولاد في المواريث، إذا كانوا نساء، ثم قال الله ﷿ ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
فبين لنا كم ميراث الابنة الواحدة، فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث. واستحال أن يسمي الله ﷿ للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر بينه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ كما أبان في مواريث ذوي الأرحام.
ولو كانت الابنة ترث المال كله دون العصبة، لما كان لذكر الله ﷿ النصف معنى، ولأهمل أمرها كما أهمل أمر الابن. فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه ﷿،