للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله لمعان قد كانت. فمنها: ما روي عن ابن عباس في ذلك

٦٧٢ - حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا الدراوردي، (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: لا ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل، فحسنٌ، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله في يوم حار، وقد عرِقَ الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا، فوجد النبي تلك الرياح فقال: "أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسّع مسجدُهم (٢).


(١) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين وغيرهم، والأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ٣/ ٣٥٦.
(٢) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣)، والطبراني (١١٥٤٨)، والبيهقي ١/ ٢٩٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.
وحسن الحافظ إسناده في الفتح ٢/ ٣٦٢ من هذا الوجه.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٩٠)، وأحمد (٢٤١٩)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٤/ ١٨٩ =