للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا ابن عباس، يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله بالغسل، لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان، لعلة، ثم ذهبت تلك العلة فذهب أحد الغسل، وهو من روى عنه عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل.

عائشة وقد روي عن في ذلك شيء

٦٧٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، (ح)

وحدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن يحيى، قال: سألت عمرة عن غسل، يوم الجمعة، فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمّال أنفسهم، فيروحون بهيئتهم فقال: "لو اغتسلتم" (١).

فهذه عائشة ، تخبر بأن رسول الله إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس ، وأنَّه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض.


=من طريقين عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ١٣٥، وعبد الرزاق (٥٣١٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٥، وابن راهويه (٩٨٩)، وأحمد (٢٤٣٣٩)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، وابن حبان (١٢٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٨٣ - ٨٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٢٧، والبيهقي في السنن ٣/ ١٨٩ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.